للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبيان الملازمة: أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوز في الإقرار بالزنا، فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطًا لإقامة الحد بمجرد كونه حاكمًا غير منتهض، فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية.

[الباب الخامس] بابُ أن مَنْ أقرَّ بحدٍّ ولم يُسَمِّهِ لا يُحَدُّ

١٨/ ٣١٠٩ - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ فجَاءَهُ رَجُلٌ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقِمْهُ علَيَّ وَلَمْ يَسألْهُ، قالَ: وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فصَلى مَعَ النَّبِيِّ ، فَلمَّا قَضى النَّبِيُّ الصلاة قَامَ إليهِ الرَّجُلُ فقالَ: يا رَسُولَ الله إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقِمْ فِيَّ كِتَابَ الله، قالَ: "أَلَيْسَ قدْ صَلَّيْتَ مَعَنا؟ "، قالَ: نعَمْ، قَالَ: "فإنَّ الله قَدْ غفَرَ لكَ ذَنْبَكَ - أوْ حدَّكَ - ". أخرَجاهُ (١). [صحيح]

ولأحمدَ (٢) ومُسلِم (٣) مِنْ حديثِ أبي أمامةَ نَحْوُهُ). [صحيح]

لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصنف قال: "بينا رسول الله في المسجد ونحن معه إذْ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي، فسكت عنه ثم أعاد فسكت [عنه] (٤) وأقيمت الصلاة، فلما انصرف رسول الله تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه، فقال له: "أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: "ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: "فإن الله تعالى قد غفر لك حدك - أو قال: ذنبك - ".


(١) البخاري في صحيحه رقم (٦٨٢٣) ومسلم رقم (٤٤/ ٢٧٦٤).
(٢) في المسند (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٣) في صحيحه رقم (٤٥/ ٢٧٦٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>