للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (١) والترمذي (٢) وأبي داود (٣) والنسائي (٤) قال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي شيئًا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي رجلًا فدعاه فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إلى آخر الآية (٥)، فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة. هذا لفظ أبي داود، وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو، وقيل غيره.

قوله: (إني أصبتُ حدًّا) قال في النهاية (٦): أي: أصبتُ ذنبًا أوجب علي حدًّا، أي: عقوبةً.

قال النووي في شرح مسلم (٧): هذا الحديث معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لأنها كفَّرتها الصلاةُ، ولو أنها كانت موجبة لحدٍّ أو غيره لم [تسقط] (٨) بالصلاة.

فقد أجمع العلماء (٩) على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة.

وحكى القاضي عياض (١٠) عن بعضهم: أن المراد الحدُّ المعروف، قال: وإنما لم يحدَّه لأنه لم يفسر موجب الحدِّ، ولم يستفسره النبي إيثارًا للستر، بل استحب تلقين الرجل صريحًا. انتهى.


(١) في صحيحه رقم (٤٢/ ٢٧٦٣).
(٢) في سننه رقم (٣١١٢).
(٣) في سننه رقم (٤٤٦٨).
(٤) في سننه الكبرى رقم (٧٣٢٢ - العلمية).
وهو حديث صحيح.
(٥) سورة هود، الآية (١١٤).
(٦) النهاية (١/ ٣٤٥).
وانظر: الفائق (١/ ٢٦٤).
(٧) في شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/ ٨١).
(٨) في المخطوط (ب): (يسقط).
(٩) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ٨١).
(١٠) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>