للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأدلة الصحيحةُ الصريحةُ قاضيةٌ بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة، وهو الذي يقتضيه حكم اللِّعان، ولا يقتضي سواه، فإنَّ لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة، وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخٌ أو طلاق؟ فذهب الجمهور (١) إلى أنَّه فسخ، وذهب أبو حنيفة (٢) ورواية عن محمد: إلى أنه طلاق.

[الباب الثالث] باب إيجابِ الحدِّ بقذف الزَّوج وأنَّ اللِّعان يُسقطه

١١/ ٢٩١٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن هِلالَ بْنَ أُمَيّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيّ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماءَ، فَقَالَ النّبِيّ : "الْبَيِّنَةُ أوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا رَأى أحَدُنَا على امْرأتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النّبِيّ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقّ إني لَصَادِقٌ وَلْيُنْزِلَنَّ الله ما يُبْرئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدّ، فَنَزَلَ جِبْريل وأُنزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٣)، فَقَرأ حتّى بَلَغَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣)، فانْصَرَفَ النَّبِيُّ فَأرْسَلَ إِلَيْهِمَا. فَجَاءَ هِلَالٌ، فَشَهِدَ والنَّبِيَّ يَقُولُ: "إِن الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟ " ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الخامِسَةَ وَقّفُوها، فَقالُوا: إنَّها مُوجِبَةٌ، فَتَلَكّأتْ وَنَكَصَتْ حتّى ظَنَنا أنَّهَا تَرْجِعُ، ثم قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ النّبِي : "انْظُرُوهَا فإنْ جَاءَتْ بِهِ كحَلَ العَيْنَيْنِ سَابغَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلّجَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَريك بْنِ سَحْمَاءَ"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيّ : "لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكان لي وَلَها شأنٌ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا مُسْلِمًا والنّسائي) (٤). [صحيح]


(١) المغني (١١/ ١٤٧).
(٢) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٧٧) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥).
(٣) سورة النور، الآية: (٦ - ٩).
(٤) أحمد في المسند (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) والبخاري رقم (٤٧٤٧) وأبو داود رقم (٢٢٥٤) والترمذي رقم (٣١٧٩) ابن ماجه رقم (٢٠٦٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>