للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (البينة أو حدٌّ في ظهرك) فيه دليل: على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حدُّ القاذف، وإذا وقع اللعان سقط وهو قول الجمهور (١).

وذهب أبو حنيفة (٢) وأصحابه: إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط، ولا يلزمه الحدُّ.

والحديث وما في معناه حجة عليه.

قوله: (فنزل جبريل … إلخ)، فيه التصريح بأنَّ الآية نزلت في شأن هلال، وقد تقدم الخلاف [في ذلك] (٣).

قوله: (إنَّ الله يعلم … إلخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان كما يدلّ على ذلك قوله: "ثم قامت"، فإنَّ ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما ذكرنا، وقد تقدم الإِشارة إلى الخلاف.

قوله: (وقَّفوها) أي: أشاروا عليها بأن ترجع، وأمروها بالوقف عن تمام اللعان، حتى يُنْظَر في أمرها، فتلكأت وكادت أن تعترف، ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت، وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حدّ الزنا.

وفي هذا دليلٌ: على أن مجرّد التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدلّ على صدق الآخر دلالة ظنية، لا يعمل به، بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج، أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة.

قوله: (انظروها فإن جاءت به … إلخ)، فيه دليل: على أن المرأة كانت حاملًا وقت اللعان. وقد وقع في البخاري التصريح بذلك، وسيأتي التصريح به أيضًا في باب (٤) ما جاء في اللعان على الحمل.


(١) المغني (١١/ ١٥٠).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٦).
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) الباب السادس عند الحديث رقم (٢٩١٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>