للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثانياً] أبواب الصيد

[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم

١/ ٣٦٠٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

٢/ ٣٦٠٩ - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

٣/ ٣٦١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) وَالنَّسائيُّ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (٦). [صحيح]

٤/ ٣٦١١ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لَوْلا أنَّ


(١) أحمد في المسند (٢/ ٣٤٥) والبخاري رقم (٣٣٢٤) ومسلم رقم (٦٠/ ١٥٧٥) وأبو داود رقم (٢٨٤٤) والترمذي رقم (١٤٩٠) والنسائي رقم (٤٢٨٩) وابن ماجه رقم (٣٢٠٤). وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٥/ ٢١٩) والبخاري رقم (٣٣٢٥) ومسلم رقم (٦١/ ١٥٧٦). وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (٤٦/ ١٥٧١).
(٤) في سننه رقم (٤٢٧٨).
(٥) في سننه رقم (٣٢٠٣).
(٦) في سننه رقم (١٤٨٨). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>