للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتبويب المصنف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم.

قال المهدي في البحر (١): أصول التحريم: إمَّا نصّ الكتاب، أو السنة، أو الأمر بقتله، كالخمسة، وما ضرّ من غيرها، فمقيس عليها، أو النهي عن قتله، كالهدهد، والخطاف، والنحلة، والنملة، والصرد، أو استخباث العرب إياه، كالخنفساء، والضفاع، والعظاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان، وكالذباب، والبعوض، والزنبور، والقمل، والكتَّان، والنامس، والبقّ، والبرغوث، لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبائِثَ﴾ (٢)، وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم، فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة. اهـ.

والحاصل: أنَّ الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحلّ، وأن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائناً ما كان، وكذلك إذا حصل التردّد؛ فالمتوجه: الحكم بالحلِّ؛ لأن الناقل غير موجود مع التردّد، ومما يؤيد أصالة الحلِّ بالأدّلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.

* * *


(١) البحر الزخار (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
(٢) سورة الأعراف، الآية: (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>