للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: حتى يبلغ الإمام، قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع".

وأخرج ابن أبي شيبة (١) قال الحافظ (٢): بسند حسن: "أن الزبير، وعمارًا، وابن عباس، أخذوا سارقًا فخلوا سبيله، قال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، فقالوا: لا أمَّ لك، أما لو كنت أنت لسرّك أن يُخَلَّى سبيلك".

وأخرج الدارقطني (٣) من حديث الزبير مرفوعًا: "اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه". والموقوف أصح.

وقد ادعى ابن عبد البر (٤) الإجماع: على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحدُّ، وهكذا حكي الإجماع في البحر (٥).

وحكى الخطابي (٦) عن مالك (٧): أنه فرق بين من عُرِف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقًا، وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده، والراجحُ عدمُ الفرقِ بينَ المحدودينَ، وعلى التَّفصيل المذكور بينَ قبل الرَّفعِ وبعدهُ تحملُ الأحاديثُ الواردةُ في الترغيبِ في السترِ على المسلمِ، فيكونُ السترُ هو الأفضلَ قبلَ الرفعِ إلى الإمامِ.

[الباب العاشر] بابُ أن السُّنَّةَ بداءَةُ الشاهِدِ بالرجْمِ وبداءةُ الإمامِ بهِ إذا ثبتَ بالإقرارِ

٢٩/ ٣١٢٠ - (عَنْ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ قالَ: كانَ لِشُرَاحَة زَوْجٌ غائِبٌ بِالشَّامِ وَأَنَّها حَمَلَتْ فَجاءَ بِها مَوْلاها إلى عَليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ، فَقالَ: إنَّ هذِهِ زَنَت وَاعْتَرَفَتْ فَجَلدَها يَومَ الخَمِيسِ مائَةً، ورَجَمَها يَوْمَ الجُمُعَةِ، وحَفَرَ لها إلى السُّرَّةِ


(١) في "المصنف" (٩/ ٤٦٨).
(٢) في "الفتح" (١٢/ ٨٨) وفد قال: بسند صحيح.
(٣) في السنن (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٣٦٣) بسند ضعيف.
(٤) في "التمهيد" (١٤/ ١١٧ - ١١٨ - الفاروق).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٨٥).
(٦) في معالم السنن (٤/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - مع السنن).
(٧) مدونه الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٦٨ - ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>