للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عمر المذكور (١): فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره.

وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي له: "أتشفع في حد من حدود الله"، وفي لفظ: "لا أراك تشفع في حد من حدود الله"، وسيأتي في باب ما جاء في المختلس (٢) من كتاب القطع.

ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد (٣) والأربعة (٤)، وصححه الحاكم (٥) وابن الجارود (٦): "أن النبي قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به؟ "".

وأخرج أبو داود (٧) والنسائي (٨) والحاكم (٩) وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".

وأخرج الطبراني (١٠) عن عروة بن الزبير قال: "لقي الزبير سارقًا فشفع فيه،


(١) تقدم برقم (٣١١٩) من كتابنا هذا.
(٢) في الباب الرابع عند الحديث رقم (٣١٥٠) من كتابنا هذا.
(٣) في المسند (٣/ ٤٠١).
(٤) أبو داود رقم (٤٣٩٤) والنسائي رقم (٤٨٨٣) وابن ماجه رقم (٢٥٩٥) ولم يعزه صاحب التحفة إلى الترمذي (٤/ ١٨٧).
(٥) في المستدرك (٤/ ٣٨٠) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(٦) في المنتقى رقم (٨٢٨).
وانظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٩).
والخلاصة: أن حديث صفوان حديث صحيح.
(٧) في السنن رقم (٤٣٧٦).
(٨) في سننه رقم (٤٨٨٦).
(٩) في المستدرك (٤/ ٣٨٣) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(١٠) الطبراني في الأوسط رقم (٢٢٨٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥٩) وقال: "فيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري، ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثفه الحاكم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>