للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قال المصنف (١) [تعالى] (٢): وهذه النصوص إنما تنفي الإِيجاب لا الاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: "أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" (٣). ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة، انتهى.

[[الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة]

٨/ ٢٧١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [] (٢) عَنْ النَّبيِّ قالَ: "لوْلا أَنْ أشُقّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ عِندَ كُلِّ صلاةٍ بِوضُوءٍ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءِ بِسِواكِ". رَوَاهُ أحمَدُ بإِسْنادٍ صَحِيحٍ) (٤). [صحيح]

الحديث أخرج نحوه النسائي (٥) وابن خزيمة (٦)، والبخاري تعليقًا (٧) من حديثه.

وروى نحوه ابن حبان في صحيحه (٨) من حديث عائشة، وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر، بل حكى النووي (٩) عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أَهل الفتوى، ولم يبق بينهم خلاف، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف (١٠).


(١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٨).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٩/ ٢٥٦) من كتابنا هذا.
(٤) في "المسند" (٢/ ٢٥٩).
(٥) في "سننه" (١/ ١٢ رقم ٧).
(٦) في "صحيحه" رقم (١٤٠).
(٧) (٤/ ١٥٨ رقم الباب ٢٧).
وهو حديث صحيح.
(٨) في "صحيحه" (٣/ ٣٥٢ رقم ١٠٦٩) بسند حسن.
(٩) في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ١٠٣).
(١٠) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٤/ ٢٦١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>