للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع] باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا

١١/ ١٥٧٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأتصَدقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ على سارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ على سارِقٍ، لأتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: لأتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنيٍّ، فَأُتي فَقِيلَ لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتاهُ الله ﷿"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

قوله: (قال رجل) وقع عند أحمد (٢) من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل.

قوله: (لأتصدقن)، زاد في رواية متفق عليها (٣) "الليلة"، وهذا اللفظ من باب الالتزام كالنذر مثلًا، والقسم فيه كأنه قال: والله لأتصدقن.

قوله: (في يد سارق)، أي وهو لا يعلم أنه سارق، وكذلك على زانية، وكذلك على غني.

قوله: (تصدق) بضم أوله على البناء للمجهول.


= قلت: قوله: لا بأس به: ليس بجيد، فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك، وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون، وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة، بخلاف الغيبة، وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف. والله أعلم" اهـ.
(١) أحمد في المسند (٢/ ٣٢٢) والبخاري رقم (١٤٢١) ومسلم رقم (٧٨/ ١٠٢٢).
(٢) في المسند (٢/ ٣٢٢).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٣٢٢) والبخاري رقم (١٤٢١) ومسلم رقم (٧٨/ ١٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>