للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب زيد بن عليّ وأحمد بن عيسى (١) وأبو عبد الله الداعي، وأبو حنيفة (٢) [إلى] (٣) أنها لا تعتبر.

والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين (٤) وعائشة (٥) اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة (٦).

[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءَة في النِّكاح

٥٥/ ٢٦٧٥ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيه قَالَ: جَاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسُولِ الله فَقَالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الْأَمْر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّساء أنْ لَيْسَ إلى الآباءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ (٧). [ضعيف شاذ]

وَرَوَاهُ أَحْمَد (٨) وَالنَّسائيُّ (٩) مِنْ حَدِيث ابْنِ بُرَيْدةَ). [ضعيف شاذ]


(١) البحر الزخار (٣/ ٢٧).
(٢) المبسوط (٥/ ٣١) والبناية في شرح الهداية (٤/ ٤٩٤).
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) تقدم برقم (٢٦٧٣) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٦٧٤) من كتابنا هذا.
(٦) انظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٣٧).
(٧) في سننه رقم (١٨٧٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٧٩): "هذا إسناد رجاله ثقات".
وهو حديث ضعيف شاذ، والله أعلم.
(٨) في المسند (٦/ ١٣٦).
(٩) في سننه رقم (٣٢٦٩).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٢) والبيهقي (٧/ ١١٨) كلهم من حديث ابن بريدة عن عائشة.
وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أن أكثر من رواه عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة .
والخلاصة: أن الحديث ضعيف شاذ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>