(٢) البحر الزخار (٢/ ٥٥). ويسنُّ تقديم الأضحى ليتَّسع وقت التضحية، وتأخيرُ الفطر ليتسِعَ وقت إخراج صدقة الفطر - وهذا مذهب أحمد والشافعي - وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافًا. ولأنَّ لكل عيد وظيفة، فوظيفةُ الفِطر إخراجُ الفطرة، ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيعٌ لوظيفة كل منهما. [المغني لابن قدامة (٣/ ٢٦٧)]. (٣) أحمد (٢/ ٣٨) والبخاري رقم (٩٦٣) ومسلم رقم (٨/ ٨٨٨) والترمذي رقم (٥٣١) والنسائي رقم (١٥٦٤) وابن ماجه رقم (١٢٧٦). وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٩٥٨). (٥) في صحيحه رقم (٣/ ٨٨٥). (٦) في سننه رقم (١١٤١). وهو حديث صحيح. (٧) أحمد (١/ ٣٤٥) والبخاري رقم (٩٦٢) ومسلم رقم (١/ ٨٨٤) وأبو داود (١١٤٧) =