للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة.

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب (١) المتقدم.

قال في البحر (٢): وهى من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف فيه خلافًا، انتهى.

[الباب السادس] باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إِقامة وما يقرأ فيها

١٥/ ١٢٨٤ - (عَنِ ابْنِ عُمَر قالَ: كان رَسُولُ الله وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ يُصَلُّون العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ) (٣). [صحيح]

وفي الباب عن جابر عند البخاري (٤) ومسلم (٥) وأبي داود (٦) قال: "خرج النبيّ يوم الفطر فصلى قبل الخطبة".

وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذي (٧) قال: "شهدت العيد مع


(١) الذي أخرجه الحسن بن أحمد في كتاب الأضاحي. وأورده الحافظ في التلخيص (٢/ ١٦٧) وسكت عليه.
(٢) البحر الزخار (٢/ ٥٥).
ويسنُّ تقديم الأضحى ليتَّسع وقت التضحية، وتأخيرُ الفطر ليتسِعَ وقت إخراج صدقة الفطر - وهذا مذهب أحمد والشافعي - وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافًا.
ولأنَّ لكل عيد وظيفة، فوظيفةُ الفِطر إخراجُ الفطرة، ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيعٌ لوظيفة كل منهما. [المغني لابن قدامة (٣/ ٢٦٧)].
(٣) أحمد (٢/ ٣٨) والبخاري رقم (٩٦٣) ومسلم رقم (٨/ ٨٨٨) والترمذي رقم (٥٣١) والنسائي رقم (١٥٦٤) وابن ماجه رقم (١٢٧٦). وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٩٥٨).
(٥) في صحيحه رقم (٣/ ٨٨٥).
(٦) في سننه رقم (١١٤١).
وهو حديث صحيح.
(٧) أحمد (١/ ٣٤٥) والبخاري رقم (٩٦٢) ومسلم رقم (١/ ٨٨٤) وأبو داود (١١٤٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>