للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحويرث، وهو كما قال المصنف مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم (١).

وقال البيهقي (٢): لم أر له أصلًا في حديث عمرو بن حزم.

وفي الباب عن جندب عند [أحمد بن حسن] (٣) البناء في كتاب الأضاحي قال: "كان النبيّ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح"، أورده الحافظ في التلخيص (٤) ولم يتكلم عليه.

قوله: (حين التسبيح)، قال ابن رسلان: "يشبه أن يكون شاهدًا على جواز حذف اسمين مضافين.

والتقدير: وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب.

وقوله: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦]، أي من أثر حافر فرس الرسول.

وقوله: (حين التسبيح)، يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد، فدلّ ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم" انتهى.

وحديث عبد الله بن بسر يدلّ على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على المعتاد.

وحديث عمرو بن حزم يدلّ على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر.

ولعلّ الحكمة في ذلك ما تقدّم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك.


(١) تقدم أكثر من مرة.
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٢) ولفظه: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده، والله تعالى أعلم".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦٦): "وهذا مرسل، قلت: وضعيف أيضًا".
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب)، والصواب [الحسن بن أحمد] كما في "التلخيص" (٢/ ١٦٧) وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٨٠).
(٤) (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>