(٢) محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين. قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، وَيْروي مناكير، أو قال: أحاديث منكرة. قلت - أي الذهبي -: وثقة الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة. [الميزان (٤/ ٤٤٥ رقم ٧٠٩٧)]. (٣) في "المراسيل" (ص ١٨٨ رقم ٦٩١). (٤) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ١٢٠). (٥) وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. (٦) أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١) والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢) والنسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٣) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩). (٧) ذكره الترمذي في سننه (١/ ١٢٩). (٨) في المسند (٦/ ٤٠٧). (٩) في سننه (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٦٤).