للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطبراني في المعجم الصغير (١) من حديث عمرة عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائمًا يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف، قال: أخذك شيطانك يا عائشة" وفيه محمد بن إبراهيم (٢) عن عائشة. قال ابن أبي حاتم (٣): ولم يسمع منها.

والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: "وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة" (٥) انتهى.

[[الباب الخامس] باب الوضوء من مس القبل]

١٥/ ٢٥٢ - (عَنْ بُسْرَة بِنْتِ صَفْوانَ أن النَّبيَّ قالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلّي حَتى يَتَوضَّأ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٦) وَصَحَّحهُ الترمذِيُّ، وقالَ البُخارِيُّ (٧): هُو أَصَحُّ شَيْء في هذا البابِ، وفِي رِوَايَةٍ لِأحْمدَ (٨) والنَّسائيِّ (٩) عَنْ بُسْرَةَ أنَّها سَمِعَت رَسُولَ الله يَقُولُ:


(١) (١/ ٢٨٨ رقم ٤٧٦ - الروض الداني). بسند ضعيف.
(٢) محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين.
قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، وَيْروي مناكير، أو قال: أحاديث منكرة.
قلت - أي الذهبي -: وثقة الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة.
[الميزان (٤/ ٤٤٥ رقم ٧٠٩٧)].
(٣) في "المراسيل" (ص ١٨٨ رقم ٦٩١).
(٤) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ١٢٠).
(٥) وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.
(٦) أحمد في المسند (٦/ ٤٠٦) وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١) والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢) والنسائي (١/ ١٠٠ رقم ١٦٣) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
(٧) ذكره الترمذي في سننه (١/ ١٢٩).
(٨) في المسند (٦/ ٤٠٧).
(٩) في سننه (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>