للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبولها، فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبرًا، ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه، كما في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرداس (١): "ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده"، وقال (٢): حسن غريب.

ولا يخفى ما في حديث أنس (٣) من المقال الذي قدمناه من اضطراب ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي داود (٤) وغيرها.

على أنه على فرض صحته وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة (٥)، لأن حديث عبد الرحمن فيه أن من أعطي الإمارة من غير مسألة أعين عليها، وليس فيه نزول الملك للتسديد.

وحديث أنس (٣) فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدّده، فغايته أن الإعانة تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار، فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه على الإجبار والإكراه بالمقيد بهما إذا انتهض لذلك.

لا يقال: إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة، لأنا نقول: بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر.

[الباب الثالث] بابُ التَّشديدِ في [الولايات] (٦) وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

٨/ ٣٨٧٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ جُعِلَ قاضِيًا


(١) أخرجه الترمذي رقم (١٣٢٤) وهو حديث ضعيف تقدم.
(٢) أي الترمذي في السنن (٣/ ٦١٤).
(٣) تقدم برقم (٣٨٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٣٥٧٨).
وهو حديث ضعيف.
(٥) تقدم برقم (٣٨٧٥) من كتابنا هذا.
(٦) في المخطوط (ب): (الولاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>