(٢) قال ابن تيمية "في اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦): "وأما الذبح هناك - أي على القبور - فمنهي عنه مطلقًا. ذكره أصحابنا وغيرهم … قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية، أو المالية، أو المركبة منهما" اهـ. وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٩٠): أما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس .. " اهـ. (٣) أحمد (٣/ ٢٩٨) والبخاري رقم (١٢٩٣) ومسلم رقم (١٣٠/ ٢٤٧١). (٤) في المسند (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨) بإسناد ضعيف. قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٦٩٤) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩) والطبراني في الكبير رقم (٨٣١٧) و (١٢٩٣١) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٠٥) والحاكم (٣/ ١٩٠) من طرق. (٥) وهو ضعيف تقدم مرارًا. (٦) (٢/ ٢٧٨).