للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبدالها واوًا، أي: ولعن مطعمه غير، وسمى آخذ المال آكلًا ودافعه مؤكلًا، لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وبسببه إتلاف أكثر الأشياء.

قوله: (وشاهديه)، رواية أبي داود (١) بالإفراد والبيهقي (٢) وشاهديه أو شاهده.

قوله: (وكاتبه) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد.

ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤)، فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمهما فيما حرمه.

قوله: (أشد من ستة وثلاثين … ) إلخ، هذا يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، وبُعْدًا لرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذَّة ولا تزيد في ماله ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنا ستًا وثلاثين زنية هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله السلامة.

[[الباب الثاني] باب ما يجري فيه الربا]

٣/ ٢٢٣٩ - (عَنْ أبي سعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعضٍ، ولَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلّا


(١) في سننه رقم (٣٣٣٣) وقد تقدم.
(٢) في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٥).
(٣) و (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>