للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث عشر] باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي [حال] (١) كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها

٣٧/ ١٠٦٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ ونَحْنُ سُجُود فاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوها شَيْئًا، وَمَنْ أدْرَكَ الرَّكعَةَ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ مع رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [حسن]

٣٨/ ١٠٦٦ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ قالَ: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإمامِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ"، أخْرَجاهُ) (٣). [صحيح]

٣٩/ ١٠٦٧ - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالِب وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالا: قَالَ رَسُولُ الله : "إذَا أتى أحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإمامُ على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمامُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ) (٤). [صحيح لغيره]

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (٥) والحاكم في المستدرك (٦) وقال: صحيح.


= يكرهه أحدٌ من العلماء، وأما الجماعة الحقيقية، بأن الإمام والمقتدي يجمعون، وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها.
• واعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقتٍ معين فلا تقضى (وقضاؤها هنا تكرارها) إلا بأمر جديد، والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب، ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم.
والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون، ولكن مع تحقق العلة المذكورة حيث تفرقت الكلمة، أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى، ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتب.
انظر تفصيل ذلك خلال الرسالة رقم (٨٤) المشار إليها في أول التعليقة.
وانظر: المبدع (٢/ ٤٧).
(١) في المخطوط (ب): (حالة).
(٢) في سنته رقم (٨٩٣) وهو حديث حسن.
(٣) البخاري رقم (٥٨٠) ومسلم رقم (١٦٢/ ٦٠٧).
(٤) في سننه رقم (٥٩١) وقال: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما رُويَ من هذا الوجه.
(٥) في صحيحه رقم (١٦٢٢).
(٦) في المستدرك (١/ ٢١٦) وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>