• واعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقتٍ معين فلا تقضى (وقضاؤها هنا تكرارها) إلا بأمر جديد، والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب، ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم. والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون، ولكن مع تحقق العلة المذكورة حيث تفرقت الكلمة، أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى، ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتب. انظر تفصيل ذلك خلال الرسالة رقم (٨٤) المشار إليها في أول التعليقة. وانظر: المبدع (٢/ ٤٧). (١) في المخطوط (ب): (حالة). (٢) في سنته رقم (٨٩٣) وهو حديث حسن. (٣) البخاري رقم (٥٨٠) ومسلم رقم (١٦٢/ ٦٠٧). (٤) في سننه رقم (٥٩١) وقال: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما رُويَ من هذا الوجه. (٥) في صحيحه رقم (١٦٢٢). (٦) في المستدرك (١/ ٢١٦) وصححه ووافقه الذهبي.