للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين (١)، وقد طوّل الحافظ الكلام عليه في التلخيص (٢) فليراجع.

والحديث الثالث قال في التلخيص (٣): فيه ضعف وانقطاع.

قوله: (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدًا.

قوله: (ولا تعُدُّوها شيئًا) بضم العين وتشديد الدال: أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة.

قوله: (ومن أدرك الركعة) قيل: المراد بها هنا الركوع، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة (٤): "من أدرك ركعة من الصلاة"، فيكون مدرك الإمام راكعًا مدركًا لتلك الركعة، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٥).


(١) البخاري رقم (٥٨٠) ومسلم رقم (١٦٢/ ٦٠٧).
(٢) (٢/ ٨٤ - ٨٧).
(٣) (٢/ ٨٨).
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (٢/ ٤٨٦): "ويريد - أي الحافظ - بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطاة، وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا. ويشير - أي الحافظ - بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.
ولكن له شاهد من حديثه أيضًا عند أبي داود رقم (٥٠٦) يقول فيه ابن أبي ليلى: "حدثنا أصحابنا"، ثم ذكر الحديث وفيه: "فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذًا قد سنَّ لكم سنة، كذلك فافعلوا، وهذا متصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة، كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة "حدثنا أصحاب محمد ". اهـ.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. وانظر شواهده والكلام عليه في الصحيحه رقم (١١٨٨).
(٤) تقدم الرقم (١٠٦٧) من كتابنا هذا.
(٥) نعم ذهب الجمهور على الاعتداد بالرَّكعة لمن أدرك الركوع كما في المجموع (٤/ ١١٣).
• وقال المقبلي في "المنار" (١/ ٢٢٢): وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.
• وحكى العراقي عن شيخه السبكي أنه كان يختار عدم الاعتداد بالركعة من لا يدرك الفاتحة.
• وقد ألف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة بعنوان: (هل يعتد اللاحق بركعة لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>