للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي لَفْظٍ: "إنّمَا النّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ على زَوْجِها ما كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فإذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١). [صحيح لغيره]

الحديث تفرّد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج (٢). وقد تابعه في رفعه بعض الرواة.

قال في الفتح (٣): ولكنه أضعف من مجالد، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها، والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضع، ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار.

والحديث يدلّ بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا، وهو مجمع عليه (٤)، ويدلّ بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملًا لما تقدّم في الباب الأوّل، وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده.

[الباب الثامن] باب استبراءِ الأمة إِذا مُلكت

٢٥/ ٢٩٥٢ - (عَنْ أَبي سَعِيدٍ أنَّ النّبِيّ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لا تُوْطأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتّى تَحِيضَ حَيْضَةً"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ) (٦). [صحيح لغيره]


(١) في المسند (٦/ ٣٧٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) "الفصل للوصل المدرج في النقل" (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٢ رقم ١٠٨).
(٣) في الفتح (٩/ ٤٨٠).
(٤) الإشراف (٤/ ٢٧٦).
(٥) في المسند (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧).
(٦) في سننه رقم (٢١٥٧).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٧١) والحاكم (٢/ ١٩٥) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٣٩٤).
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
وقال المنذري: في إسناده شريك القاضي.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>