للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦/ ٢٩٥٣ - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النّبِيّ : أنَّهُ أتى على امْرَأَةٍ مُجِحٍّ على بابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بِها؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ ألعَنَهُ لَعْنَةً تَدخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ (٤) وَقَالَ: "كَيْفَ يُوَرِّثَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يحِلُّ لَهُ؟ ". [صحيح]

وَالْمُجِحُّ: هِيَ الحامِلُ المُقْرَبُ).

حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا لحاكم وصححه (٥)، وإسناده حسن.

وهو عند الدارقطني (٦) من حديث ابن عباس وأعلّ بالإرسال.

وعند الطبراني (٧) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.


(١) في المسند (٥/ ١٩٥).
(٢) في صحيحه رقم (١٣٩/ ١٤٤١).
(٣) في سننه رقم (٢١٥٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند رقم (٩٧٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المستدرك (٢/ ١٩٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(٦) في سننه (٣/ ٢٥٧ رقم ٥٠).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٤٧٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤) وقال: ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي رقم (٤٦٤٥) وأبو يعلى رقم (٢٤١٤) و (٢٤٩١) والدارقطني (٣/ ٦٨ - ٦٩ رقم ٢٦٠) والحاكم (٢/ ١٣٧) من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسولُ الله عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٧) في الأوسط رقم (٢٩٧٤) وفي الصغير (١/ ٩٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس".

<<  <  ج: ص:  >  >>