للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الترمذي (١) من حديث العرباض بن سارية: "أن رسول الله حزم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ".

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢) من حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"، وفي إسناده ضعف وانقطاع.

قوله: (أوطاس) (٣) هو واد في ديار هَوازِنَ.

قال القاضي عياض (٤): وهو موضع الحرب بحنين، وبه قال بعض أهل [السير (٥)] (٦).

قال الحافظ (٧): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة.

قوله: (مجح) (٨) بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف.

والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها.

والحديث الأوّل منهما يدلّ أيضًا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلًا حتى تستبرأ بحيضة.

وقد ذهب إلى ذلك العترة (٩) والشافعية (١٠) والحنفية (١١) والثوري (١٢)


(١) في سننه رقم (١٥٦٤) وقال: حديث غريب.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في "المصنف" (٤/ ٣٧٠) بسند ضعيف.
(٣) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (١/ ٢٨١): "أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حُنين للنبي ببني هوازن".
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٢).
(٥) السيرة النبوية (٤/ ١١٤) لابن هشام.
(٦) في المخطوط (ب): (السيرة).
(٧) في "الفتح" (٨/ ٤٢).
(٨) النهاية (١/ ٢٣٦) والفائق (١/ ١٩٠).
(٩) البحر الزخار (٣/ ١٣٨).
(١٠) روضة الطالبين (٨/ ٤٢٧) والبيان للعمراني (١١/ ٢٢٤).
(١١) المبسوط للسرخسي (٦/ ٥٧).
(١٢) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>