للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي (١) ومالك (٢)، وظاهر قوله: "ولا غير حامل" أنه يجب الاستبراء للبكر.

ويؤيده القياس على العدّة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها، وأمَّا من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقِّها.

وقد روى عبد الرزاق (٣) عن ابن عمر: أنَّه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري (٤) عنه، وسيأتي (٥).

ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي (٦) فإن قوله فيه: "فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحيض" يرشد إلى ذلك.

ويؤيده أيضًا حديث عليٍّ الآتي (٧) قريبًا فيكون هذا مخصصًا لعموم قوله: "ولا غير حامل" أو مقيدًا له. وقد روي ذلك عن مالك.

قال [المازري (٨)] (٩) من المالكية: القول الجامع في ذلك: أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظنّ براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه.

ومن القائلين بأنَّ الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب: أبو العباس بن سريج (١٠)، وأبو


(١) موسوعة فقه الإمام النخعي (١/ ٢٧٣).
(٢) عيون المجالس (٣/ ١٣٧٣ رقم ٩٥٩) ومواهب الجليل (٥/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٣) في "المصنف" رقم (١٢٩٠٦).
(٤) في صحيحه (٤/ ٤٢٣ - مع الفتح) معلقًا. ووصله البيهقي (٧/ ٤٥٠).
وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢١٤ رقم ٢١٣٩).
(٥) تحت رقم (٢٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٦) برقم (٢٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٧) تحت رقم (٢٩٥٥) من كتابنا هذا.
(٨) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٠٤).
(٩) في المخطوط (أ): (المازني).
(١٠) الإمام الكبير المشهور أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، البغدادي شيخ المذهب، وإمام الأصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا الشافعي، وعن ابن سريج انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>