للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العباس بن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال (٣) والمقبلي (٤) والمغربي (٥) والأمير (٦)، وهو الحقّ لأن العلة معقولة، فإذا لم توجد المئنة؛ كالحمل، ولا المظنة؛ كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء.

والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حقّ الصغيرة، وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل.

٢٧/ ٢٩٥٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ على امْرأةٍ وَحَمْلُها لغَيْرِهِ"، رَوَاه أحْمَد (٧) [إسناده ضعيف]

٢٨/ ٢٩٥٥ - (وَعَنْ رُويفعٍ بن ثابِتٍ عَنِ النّبِيّ قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي ماءَه وَلَدَ غَيْرِهِ"، رَواهُ أحْمَدُ (٨) والتِّرْمِذِيُّ (٩) وأبُو دَاوِدَ (١٠)، وَزَادَ: "مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ فَلا يَقَعُ على امْرأةٍ منَ السّبْيِ حتّى يَسْتَبْرِئَها". [حسن]

وفِي لَفْظٍ: "مَنْ كانَ يُؤْمِ بالله واليَوْمِ الآخرِ فَلا يَنْكحَنَّ ثَيِّبًا منَ السّبايا حتّى


= وكان حاضر الجواب، سريع البديهة، له نظم حسن، ومؤلفات بلغت أربعمائة مؤلف.
[طبقات السبكي ٣/ ٢١ تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧ شذرات الذهب ٢/ ٢٤٧ النجوم الزاهرة ١/ ١٩٤].
(١) تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (٢/ ٨٥٠ - ٨٥٤).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٦٥٥ - ٦٥٦).
(٣) في ضوء النهار (٣/ ٨٦٦).
(٤) المنار (١/ ٥١٢).
(٥) البدر التمام (٤/ ٢١٧).
(٦) سبل السلام (٦/ ٢٥٢) بتحقيقي.
(٧) في المسند (٢/ ٣٦٨).
قلت: وأخرجه في الأوسط رقم (٢٩٧٤) وفي الصغير (١/ ٩٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس".
(٨) في المسند (٤/ ١٠٨).
(٩) في سننه رقم (١١٣١) وقال: هذا حديث حسن.
(١٠) في سننه رقم (٢١٥٨).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>