للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره، ولم يبلغه حديث أم سلمة (١) وعائشة (٢)، ويحتمِل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط [لا للإيجاب] (٣)، قاله النووي (٤).

[[الباب التاسع] باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه]

٢٩/ ٣٣٧ - (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: [رضي الله تعالى عنهما] (٥) "أن النَّبِيَّ قالَ لَهَا وكانَتْ حائِضًا: "انْقُضِي شعرَكِ وَاغْتَسِلي"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإسْنادٍ صَحِيحٍ) (٦). [صحيح]

الحديث هو عند الستة إلا الترمذي (٧) بلفظ: "إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه ، فقال: انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحجّ"، وليس فيه ذكر الغسل.


(١) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٢٥/ ٣٣٣) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (٢١/ ٣٢٩) من كتابنا هذا.
(٣) في "المخطوط مطموسة بالمداد"، وقد أثبتها من "شرح مسلم للنووى".
(٤) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ١٣).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في "سننه" (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١) بإسناد صحيح.
قال الألباني في "الإرواء" (١/ ١٦٧): " … لكني أشك في صحة هذه اللفظة: "واغتسلي"، فإن الحديث في "الصحيحين" البخاري (١/ ٤١٧ رقم ٣١٧) ومسلم (٢/ ٨٧٢ رقم ١١٥/ ١٢١١) وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها". قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسولُ الله : "من أحب أن يهلَّ بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة"، فأهلَّ بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي فقال: "دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بحج … ".
وكذلك أخرجاه البخاري (١/ ٤١٧ رقم ٣١٦) ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١١٢/ ١٢١١) من طرق أخرى عن عروبة به، دون قوله: "واغتسلي"، بل إن مسلمًا أخرجه (٢/ ٨٧٢ رقم ١١٧/ ١٢١١) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظٍ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.
(٧) البخاري رقم (١٥٥٦) ومسلم رقم (١٢١١) وأبو داود رقم (١٧٨١) والنسائي (٥/ ١٤٥ - ١٤٦) وابن ماجه رقم (٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>