للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا اغتسلتْ من الجنابة صبَّتْ على رأسها الماء وعصرت"، وقد تفرد به مسلم بن صبيح (١) عن حماد.

قال المصنف (٢) : وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود (٣): أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي بمعناه، قال فيه: واغمِزِي قرونَكِ عندَ كُلِّ حَفْنَةٍ"، وهو دليل على وجوب بلّ داخل الشعر المسترسل، انتهى.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

٢٨/ ٣٣٦ - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قالَ: "بَلَغَ عائِشَةَ أن عَبْد الله بْنَ عَمْرٍو يأْمُرُ النساءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أنْ يَنْقُضْنَ رؤُوسَهُنَّ، فَقالَتْ: يا عَجَبًا لابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يأْمُرُ النِّساءَ إذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوسِهنَّ أوَ ما يأْمُرُهُنَّ أنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله مِنَ إناءٍ وَاحِدٍ، وَما أزِيدُ عَلى أنْ أُفْرغَ عَلى رأسِي ثَلاث إفْرَاغاتٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمُ) (٦). [صحيح]

الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك


= مُعرَّب، وهو بالعربية "حُرْض" تحرير ألفاظ "التنبيه" للنووي ص ٣٢.
(١) قال المحدث الألباني في "الضعيفة" (٢/ ٣٤٢): "فإني لم أجد من ترجمه، وقد يشتبه بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة، وليس به، فإن هذا متأخر من طبقة شيوخ الإمام أحمد، وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، وهو معروف ثقة، وله ترجمة في "التهذيب" للحافظ ابن حجر، وكان يحسن به أن يورد بعده مسلم بن صبيح هذا المجهول تمييزًا له عن الذي قبله، كما هي عادته في أمثاله، ولكنه لم يفعل، والله أعلم.
ثم رأيته قد ميَّزه في "تبصير المنتبه" (٣/ ٨٣٣) ولم يذكره بعدالة أو جرح، وقيده بضم الصاد المهملة.
(٢) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) في سننه رقم (٢٥٢). وهو حديث حسن.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في "المسند" (٦/ ٤٣).
(٦) في "صحيحه" (١/ ٢٦٠ رقم ٥٩/ ٣٣١). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>