للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن البصري وطاوس (١). وروي عن مالك (٢) أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي، كذا قاله ابن سيد الناس.

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: "أنهم استفتوا النبي فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه"، أخرجه أبو داود (٣)، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قويّ فيهم فيقبل.

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء.

ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي (٤)، وما روى الدارقطني في أفراده (٥) والبيهقي في سننه الكبرى (٦) من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال: قال رسول الله : "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بِخَطْمِيٍّ (٧) وأُشْنَانٍ (٨)،


(١) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٩٩).
(٢) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص ٤٠ - ٤١.
(٣) في "سننه" رقم (٢٥٥). وهو حديث صحيح.
(٤) رقم الحديث (٢٨/ ٣٣٦) ورقم (٢٩/ ٣٣٧) من كتابنا هذا.
(٥) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٨٠).
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ١٨٢).
قلت: وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ٦٨ - ٦٩ رقم ١٦٩٣) والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٦٠ رقم ٧٥٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٣) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: سلمة بن صبيح اليحمدى ولم أجد من ذكره" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، لتفرد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين.
وانظر: "الضعيفة" للمحدث الألباني رقم (٩٣٧).
(٧) الخَطمي: والكسرُ أكثرُ. شجرةٌ من الفصيلةِ الخُبَّازيَّةِ، كثيرةُ النفعِ، يُدَق ورقها يابسًا، ويُجعل غسلًا للرأسِ، فينقِّيهِ. "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب ص ١١٨.
(٨) الأُشنان: هو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>