للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي (١): أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.

والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافًا.

٢٧/ ٣٣٥ - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَة [رضي الله تعالى عنها] (٢) قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي أفأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنابَةِ؟ قالَ: لا إنمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِي عَلى رأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِين عَلَيكِ الماءَ فَتَطْهُرِينَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ) (٣). [صحيح]

[الحديث] (٤) قال الترمذي (٥): حسن صحيح.

قوله: (ضَفْرَ رأسي) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء، قال النووي (٦): هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة.

قوله: (أن تحثي) يقال: حثيت (٧) وحثوت لغتان مشهورتان، والحثية: الحفنة، وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر.

وقد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي (٨): "قال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلّا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض". وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإِمام يحيى، وروى أيضًا عن القاسم (٩). وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. وقال أحمد (١٠): تنقضه في الحيض دون الجنابة، وروي عن


(١) في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٩).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٦/ ٣١٥) ومسلم رقم (٣٣٠) وأبو داود رقم (٢٥١) والترمذي رقم (١٠٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجه رقم (٦٠٣). وهو حديث صحيح.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في "السنن" (١/ ١٧٧).
(٦) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ١٠).
(٧) انظر: "النهاية" (١/ ٣٣٩).
(٨) في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦٠).
(٩) "البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار" (١/ ١٠٨).
(١٠) "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>