للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح]

٥٤/ ٢١٢٧ - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ) (١). [صحيح]

٥٥/ ٢١٢٨ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ . رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) ومُسْلِمٌ) (٣). [صحيح]

٥٦/ ٢١٢٩ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ (٤). [صحيح]

ولِلبُخاريِّ (٥): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]

وفي الباب عن البراء عند الجماعة (٦) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.


(١) أحمد في المسند (٤/ ٣١٢) والبخاري رقم (٥٥٦٢) ومسلم رقم (١/ ١٩٦٠).
(٢) في المسند (٣/ ٢٩٤).
(٣) في صحيحه رقم (١٤/ ١٩٦٤).
وهو حديث صحيح.
(٤) أحمد في المسند (١٣/ ١١٣) والبخاري رقم (٥٥٦١) ومسلم (١٠/ ١٩٦٢).
(٥) في صحيحه رقم (٥٥٤٦).
(٦) أحمد في المسند (٤/ ٣١٣) والبخاري رقم (٥٥٤٥) ومسلم رقم (٤/ ١٩٦١) والترمذي رقم (١٥٠٨) والنسائي رقم (٤٣٩٥) وابن ماجه رقم (٣١٥٤) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>