(٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠): "فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحية: مذهبنا - أي الشافعية - أنه وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما. وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، قال: وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى والأمصار. ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقال الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته، وفي حال خطبته. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر" اهـ. وانظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٠) والبناية في شرح الهداية (١١/ ٢٦ - ٢٧) والمغني (١٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥) وعيون المجالس (٢/ ٩٤٦، ٩٥١ - ٩٥٢) وشرح معاني الآثار (٤/ ١٧١ - ١٧٢) والمحلى (٧/ ٣٧٣ - ٣٧٥). (٣) تقدم برقم (٢١٢٩) من كتابنا هذا. (٤) في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٢). (٥) في صحيحه رقم (٥٩٠٩). =