للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثالث] [باب الجنب يتيمم لخوف البرد]]

٣/ ٣٥٦ - (عَنْ عَمْرِو بن العاصِ أنَّهُ لمَّا بُعِثَ في غَزْوَة ذَاتِ السَّلاسِلِ قالَ: احْتَلَمْتُ في لَيْلَةٍ بارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فأشْفَقْتُ إنِ اغْتَسَلْتُ أنْ أهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بأصْحابي صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنا عَلى رَسُولِ الله ذَكَرُوا ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ: "يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بأصحابِكَ وأنْتَ جُنُبٌ"؟ فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) وَالدَّارَقُطْنِيُّ) (٤). [صحيح]

الحديث أخرجه البخاري تعليقًا (٥)، وابن حبان (٦) والحاكم (٧)، واختلف فيه


= أبو داود رقم (١٤٦).
ليس فيه حجة لأن: العصائب: العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها.
والتساخين: الخفاف ولا واحد لها.
انظر: "لسان العرب" (٩/ ٢٣٠) و"النهاية" (٣/ ٢٤٤)].
وإنما أوجب من أوجب المسبح على الجبائر قياسًا على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان القياس حقًّا لكان هذا منه باطلًا، لأن المسح على الخفين فيه توقيت، ولا توقيت في المسح على الجبائر، مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر: "دعوى بلا دليل، وقضية من عنده، ثم هي أيضًا موضوعة وضعًا فاسدًا، لأنه إيجاب فرض قياس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من القياس في شيء …
وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا.
وبالله تعالى التوفيق". اهـ.
(١) سورة النساء: الآية ٢٩.
(٢) في "المسند" (٤/ ٢٠٣).
(٣) في "السنن" رقم (٣٣٤) ورقم (٣٣٥).
(٤) في "سننه" (١/ ١٧٨ رقم ١٢).
(٥) (١/ ٤٥٤ - مع الفتح). وقال الحافظ: "هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم … وإسناده قوي".
(٦) في "صحيحه" (رقم ٢٠٢ - موارد).
(٧) في "المستدرك" (١/ ١٧٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>