للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الناصر (١) والمؤيد بالله (١): لا يحدُّ في مرضه وإن كان مأيوسًا. والظاهر: الأول، لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريبًا (٢).

وأما المرجوم إذا كان مريضًا أو نحوه فذهبت العترة (٣) والشافعية (٤) والحنفية (٥) ومالك (٦) إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه.

وقال المروزي (٧): يؤخر لشدة الحر، أو البرد، أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.

وقال الإسفراييني (٧) يؤخر للمرض فقط، وفي الحرِّ والبرد أوجه: يرجم في الحال، أو حيث ثبت بالبينة لا الإقرارِ أو العكسُ.

[الباب الثالث عشر] بابُ صِفَةِ سَوْطِ الجَلْدِ وكيفَ يُجْلَدُ مَنْ بهِ مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤهُ

٣٧/ ٣١٢٨ - (عَنْ زيدِ بْنِ أسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ على نَفْسِهِ بالزِّنَا على عَهْدِ رسُولِ الله ، فَدَعا رسُولُ الله بِسَوْطِ فأتِيَ بِسَوْطٍ مكسورٍ، فقالَ: "فَوْقَ هذا"، فأتِيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فقالَ: "بَيْنَ هذيْنِ"، فأتِيَ بِسَوْط قَدْ لَانَ وَرُكِبَ بهِ فأمرَ بهِ فجُلِدَ. رواهُ مالكٌ في المُوطأ (٨) عَنهُ). [ضعيف]


(١) البحر الزخار (٥/ ١٥٦).
(٢) برقم (٣١٢٩) من كتابنا هذا.
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٩٠).
(٥) الاختيار (٤/ ٣٤٢) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٢٣٤).
(٦) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٨).
(٧) حكاه عنهما الإمام المهدي في البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٨) في الموطأ (٢/ ٨٢٥ رقم ١٢).
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٦٧ رقم ٢٧٩٠) والسرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (١/ ٢٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٦، ٣٣٠) المعرفة (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧ رقم ٥٢٥٨ - العلمية) والسنن الصغير (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٤٠٦) من طرق.
قال الشافعي: هذا حديث منقطع، ليس مما يثب به هو نفسه حجة".
وكذا أعله البيهقي بالإرسال.
وضعفه المحدث الألباني في الإرواء (٧/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>