للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن ابن أبي ليلى (١)، وأبي يوسُفَ (١) أنها تحدُّ قائمةً، وذهبَ مالكٌ (٢) إلى أن الرجُلَ يحدُّ قاعِدًا.

قوله: (ثم صلى عليها) قد تقدم الخلاف في ذلك في كتاب (٣) الجنائز.

قوله: (لو قُسِّمَتْ بينَ سبعينَ … إلخ) في رواية بريدة المتقدمة (٤) في الباب الأول: "لو تَابها صاحِبُ مُكْس"، ولا مانع مِنْ أنْ يكونَ ذلك قد وقع جميعه منه .

وفيهِ دليل: على أن الحدود لا تسقط بالتوبة، وإليه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية والهادي.

وذهب جماعة منهم إلى سقوطه بها، ومنهم الشافعي (٥)، وقد استُدِلَّ بقصة الغامدية: على أنه يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع، ثم حتى ترضع وتفطم، وعند الهادوية (٦) أنها لا تؤخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها [للرضاع] (٧) والحضانة، فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخر، وتمسكوا بحديث بريدة (٨) المذكور.

قوله: (اتركها حتى تماثل) بالمثلثة، قال في القاموس (٩): تماثل العليل: قارب البُرء، وفي رواية لأبي داود (١٠): "حتى ينقطع عنها الدم"، وسيأتي في باب حد الرقيق بلفظ: "إذا تعالت من نفاسها فاجلدها" (١١)، وفيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البرء.

وقد حكي في البحر (١٢) الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو، فإن كان مأيوسًا فقال الهادي (١٣) وأصحاب الشافعي (١٤): إنه يضرب بعثكول إن احتمله.


(١) حكاه عنهما العمراني في البيان (١٢/ ٣٨٤).
(٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٥).
(٣) في الباب الخامس عند الحديث رقم (٦/ ١٤٠٥) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٣١٢٢) من كتابنا هذا.
(٥) في الأم (٧/ ٣٥٠).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٥٦)
(٧) في المخطوط (ب): (للرضاعة).
(٨) تقدم برقم (٣١٢٥) من كتابنا هذا.
(٩) القاموس المحيط (ص ١٣٦٤).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٧٣).
(١١) سيأتي برقم (٣١٣٥) من كتابنا هذا.
(١٢) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(١٣) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(١٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>