للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة، وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحادّ المعتاد لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن (١) مرفوعًا بلفظ: "حُكِّيهِ بضلع واغسليه بماء وسدْرٍ" قال ابن القطان (٢): "إسناده في غاية الصحة". وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع، والنزاع في غيره، ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله: "واغسليه بماء وسدر" (٣) يدل على وجوب استعمال الحادّ. وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور: "فلتغيره بشيء من صفرة" (٤). وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها: "ولقد كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض لا أغسل لي ثوبًا" (٥)، ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر (٦). وقيل: يكون استعمال الحواد مندوبًا جمعًا بين الأدلة، ويستفاد من قوله: "لا يضرك أثره" (٧) أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته.

قوله: (لا أغسل لي ثوبًا) (٨) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها.

[[الباب الثالث] باب تعين الماء لإزالة النجاسة]

٦/ ٢٤ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ [عَمْرو] (٩) أن أبَا ثَعْلَبَةَ قالَ: يَا رَسُولَ الله أفْتِنا


(١) تقدم تخريجه في شرح الحديث (٣/ ٢١) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٢) في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٨١).
(٣) وهو جزء من حديث أم قيس بنت محصن الصحيح المتقدم.
(٤) و (٥) وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم.
(٦) السِّدْر: شجرُ النَّبْقِ، الواحدةُ: سِدْرةٌ. والجمع: سِدْراتٌ وسدَراتٌ. (مختار الصحاح) ص ١٢٣.
(٧) وهو جزء من حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم.
(٨) وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم.
(٩) في "المخطوط": (عمر) والتصويب من مسند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>