للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوليّ ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف النفوذ على إجازة الوليّ كما في البيع وهو مذهب الأوزاعي (١)، وكذلك قال أبو ثور (٢)، ولكنه يشترط إذن الوليّ لها في تزويج نفسها.

وتعقب بأن إذن الوليّ لا يصحّ إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنَّ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ.

وفي حديث معقل (٣) هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلِ فإنْ أجاب فذاك، وإن أصرَّ زوَّجها.

[الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النِّكاح

٥٢/ ٢٦٧٢ - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ قالَ: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحْنَ أنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَينَةٍ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤) وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْر عَبْد الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الوقْفَ أَصَحُّ، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ لأنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ). [ضعيف]

٥٣/ ٢٦٧٣ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله) (٥). [صحيح بشواهده]


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٧).
(٢) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٤٦٠).
(٣) تقدم برقم (٥١/ ٢٦٧١) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (١١٠٣).
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
وهو حديث ضعيف.
(٥) عزاه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣ رقم ١٦٠٤) لأحمد.
ولم أقف عليه في مسند أحمد، كما أن الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) عزاه للطبراني - في المعجم الكبير (ج ١٨ رقم ٢٩٩) -.
وقد صحح الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٦١ رقم ١٨٦٠) حديث عمران بن حصين لشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>