للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق]

٤٧/ ١٧٥١ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ (٢) وَالبُخارِي (٣): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".

وَلِمُسْلِمٍ (٤): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]

وفي الباب عن عمر بن الخطاب (٥) وأبي هريرة (٦) وابن عمر (٧) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم (٨) من حديث عائشة.

قال النووي في شرح صحيح مسلم (٩): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.

ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي (١٠) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.

وقال أبو حنيفة (١١): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.

وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (١٢) والإمام يحيى (١٢).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٩٦) والبخاري رقم (١٩٩١) ومسلم رقم (١٤١/ ٨٢٧).
(٢) في المسند (٣/ ٥١ - ٥٢).
(٣) في صحيحه رقم (١٩٩٥).
(٤) في صحيحه رقم (١٤٠/ ٨٢٧).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٩٠) ومسلم رقم (١٣٨/ ١١٣٧).
(٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٩٣) ومسلم رقم (١٣٩/ ١١٣٨).
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٩٩٤) ومسلم رقم (١٤٢/ ١١٣٩).
(٨) في صحيحه رقم (١٤٣/ ١١٤٠).
(٩) (٨/ ١٥).
(١٠) المجموع (٦/ ٤٨٣).
(١١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٧٣٣ - ٧٣٤) وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٨٩).
(١٢) البحر الزخار (٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>