للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زيد بن علي (١) والهادوية (١): يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما، ولا يصح صومه فيهما، وهذا إذ نذر صومهما بعينهما كما تقدم.

وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلًا فوافق يوم العيد، فقال النووي (٢): لا يجوز له [صوم] (٣) العيد بالإجماع.

قال (٤): وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي (٥) قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء، [وإنما] (٦) يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين اهـ.

والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول.

٤٨/ ١٧٥٢ - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله بَعَثَهُ وأوْسَ بْنَ الحَدَثانَ أيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيا أنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنى أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧) وَمُسْلِمٌ) (٨). [صحيح]

٤٩/ ١٧٥٣ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ أنْ أُنادِيَ أيَّامَ مِنى إِنَّهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشَرَابٍ وَلا صَوْمَ فِيها، يَعْنِي أيَّام التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٩). [صحيح لغيره]


(١) البحر الزخار (٢/ ٢٦٠).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٦).
(٣) في المخطوط (ب): (أن يصوم).
(٤) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٦).
(٥) الأم (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٦) في المخطوط (ب): (وكذا).
(٧) في المسند (٣/ ٤٦٠).
(٨) في صحيحه رقم (١٤٥/ ١١٤٢).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٩ رقم ١٩١) وفي الصغير رقم (٨١ - الروض الداني) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦٠) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (٣٧٤).
وهو حديث صحيح.
(٩) في المسند (١/ ١٦٩) بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.
قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم ١٠٦٧ - كشف).
• وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه أحمد في المسند (١/ ٧٦) بسند صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>