للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استقباله [القبلة] (١) وفيه نظر لما ذكرنا عن إبراهيم وابن سيرين" انتهى.

وقد نسبه في البحر (٢) إلى عطاء والزهري والمنصور بالله، والمذهب.

[[أدلة المذهب الثامن]]

واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله: "شرِّقوا أو غرِّبوا" (٣) وهو استدلال في غاية الركَّة والضعف.

إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظار فتدبره.

وفي الحديث أيضًا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار. ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإِنقاء.

وقد ذهب الشافعي (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وإسحق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك تجزي الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإِنقاء بها.

وذهب مالك (٦) وداود إلى أن الواجب الإِنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي.

وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإنما يجب عند الهادوية


(١) في (جـ): (الكعبة).
(٢) (١/ ٤٥).
(٣) وهو جزء من حديث أبي أيوب الصحيح الذي سيأتي تخريجه رقم (١١/ ٨٥) من كتابنا هذا.
(٤) انظر: "المجموع" (٢/ ١١١).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٦) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جُزي ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>