للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل بالحديث أيضًا على أن من أصاب طيبًا في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه (١).

ولهذا قال المصنف (٢) : وظاهره أن اللبس جَهْلًا لا يوجب الفِدْيةَ، وقد احتج به من منع من استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله، لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرمًا متطيبًا. انتهى.

وقال مالك (٣): إن طال ذلك عليه لزمه دم، وعن أبي حنيفة (٤) وأحمد (٥) في رواية: يجب مطلقًا.

[الباب الثالث] باب تَظَلُّل المُحرِم من الحرِّ أو غيره والنهي عن تَغْطيةِ الرأس

٨/ ١٨٨٦ - (عَنْ أُمّ الحصَيْنِ قالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رسُولِ الله حَجَّةَ الوَدَاعِ فَرَأيْتُ أُسَامَةَ وَبلَالًا وَأَحَدُهُما آخِذٌ بِخِطامِ ناقَةِ النَّبيّ ، والآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حتَّى رمى جَمْرَةَ العقَبَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا معَ النَّبيِّ حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيْتهُ حين رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وانْصَرَفَ وَهوَ على رَاحِلَتِهِ وَمعَهُ بلَالٌ وأُسامةُ أَحَدُهُما يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ على رأسِ النَّبيِّ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ. رَوَاهُما أحمَدُ (٦) ومُسْلِمٌ (٧). [صحيح]

٩/ ١٨٨٧ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهوَ محْرِمٌ فمَاتَ،


(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٩٣).
(٢) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٢٤٢).
(٣) المنتقى للباجي (٢/ ١٩٦)، وعيون المجالس (٢/ ٧٩٧).
(٤) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٢٦).
(٥) المغني (٥/ ١٤٣).
(٦) في المسند (٦/ ٤٠٢).
(٧) في صحيحه رقم (٣١١، ٣١٢/ ١٢٩٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>