للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإِحرام.

واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك (١) ومحمد بن الحسن (٢).

وأجاب الجمهور (٣) عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف.

وقد ثبت عن عائشة (٤) أنها طيبت رسول الله بيدها عند إحرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف.

وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا مُحرمًا وغير محرم.

وقد أجاب المصنِّف بهذا كما سيأتي.

وقد تقدَّم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإِحرام.

وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه.

وقال النخعي والشعبي: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبى قلابة.

ورواية أبي داود (٦) المذكورة في الباب ترد عليهم.


(١) المنتقى للباجي (٢/ ١٩٦) وعيون المجالس (٢/ ٧٩٧).
(٢) في كتابه "الأصل" (٢/ ٣٩٨).
(٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٢) والبخاري رقم (١٥٣٩) ومسلم رقم (٣١/ ١١٨٩).
(٥) ابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص ٣٢٣.
(٦) في سننه رقم (١٨٢٠).
قلت: وقوله "من رأسه" منكرة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>