للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك)، فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج.

قال ابن العربي (١): كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإِحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي أن مجراهما واحد.

وقال ابن المنيِّر (٢): قوله: (واصنع) معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل.

وأما قول ابن بطال (٣): أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده.

وقال النووي (٤) كما قال ابن بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج.

وقال الباجي (٥): المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية، كذا قال، ولا وجه لهذا الحصر لأنه قد ثبت عند مسلم (٦) والنسائي (٧) في هذا الحديث بلفظ: "ما كنت صانعًا في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق، فقال: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك".

قال الإِسماعيلي (٨): ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخًا، وقوله: "اغسل الطيب الذي بك"، يوضح أن


(١) في عارضة الأحوذي (٤/ ٦٠).
(٢) حكاه عنه في "الفتح" (٣/ ٣٩٤).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٢٠٦).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٧٨).
(٥) في "المنتقى" (٢/ ١٩٦).
(٦) في صحيحه رقم (٧/ ١١٨٠).
(٧) في سننه رقم (٢٧٠٩).
وهو حديث صحيح.
(٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>