للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد (٢) على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإِزار أفضل لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بُردان فقالا: إن للماء سكانًا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا أن لا يكون إثمًا، واحتج بتجرد موسى ، انتهى.

[[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في دخول الحمام]

٤٤/ ٣٥٢ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) أن رَسُولَ الله قالَ: "مَن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتي فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أُمِّتِي فَلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [حسن]

الحديث في إسناده أبو خيرة (٥)، قال الذهبي: لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها.

قال المنذري (٦): وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصحّ منها عن الصحابة.


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٥٨).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٣٥).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في "المسند" (٢/ ٣٢١).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٧) وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف".
(٥) هو محب بن حذلم مولى ثابت بن زيد، يكنى أبا خيرة.
روى عن موسى بن وردان.
روى عنه سعيد بن أبي أيوب، وضمام بن إسماعيل، والليث بن عاصم. وكان فاضلًا، يقال: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة، وليس له غير حديث واحد، - وهذا هو الحديث الذي أخرجه أحمد آنفًا (/ ٣٢١) - قال الحسيني في الكنى من "الإكمال": لا يعرف وتبعه من بعده، وزاد ابن شيخنا أن الذهبي قال: لا يعرف … عداده في المصريين.
وقال الحافظ: "جزم بذلك أعلم الناس بالمصريين، أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصر".
انظر: "تعجيل المنفعة" (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣) و (٢/ ٤٤٩) و"التاريخ الكبير" (٩/ ٢٨) و"الجرح والتعديل" (٨/ ٤٤٤) و (٩/ ٣٦٧) و"الميزان" (٤/ ٥٢١) و"اللسان" (٧/ ٢٣) و"ذيل الكاشف" ص ٣٢٣ و"الإكمال" ص ٥٠٥.
(٦) في "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ١٤).
قلت: بل قد صحت أحاديث في الحمام كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>