للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فليغمسه) هذا لفظ البخاري (١)، وعند أبي داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤): "وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه"، ورواه أيضًا الدارمي (٥) وابن ماجه (٦). ولفظ ابن السكن (٧): "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله - أي يغمسه - فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء" أو قال: "سمًا".

واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه، إذ لم يفصل بين الموت والحياة، وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما ميتين في الطعام، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه، ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورًا، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه. ورواية "إناء أحدكم" تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية "شراب أحدكم". والفائدة في الأمر بغمسه جميعًا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب، كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر (٨).

[[الباب الحادي عشر] باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال]

(قَدْ أسْلَفْنا قَوْلَهُ : "المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ" (٩) وَهُوَ عَامٌّ في الحَيِّ وَالمَيِّتِ.


= وهو حديث صحيح.
(١) رقم (٣٣٢٠).
(٢) رقم (٣٨٤٤).
(٣) رقم (١٠٥).
(٤) رقم (١٢٤٦).
(٥) في سننه (٢/ ٩٩).
(٦) رقم (٣٥٠٥).
(٧) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٨).
(٨) انظر: "المجموع" للنووي (١/ ١٧٨ - ١٨٣)؛ و "المغني" لابن قدامة (١/ ٥٩ - ٦٤ المسألة ٦)؛ و "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢٥٠ - ٢٥٢)؛. والصحيحة للألباني (١/ ٩٥ - ١٠١ رقم ٣٩).
(٩) وهو جزء من حديث حذيفة الصحيح، وأبي هريرة الصحيح وقد تقدم تخريجهما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>