للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أدلة المذهب الثاني]]

واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر (١) وجابر (٢) وعائشة (٣)، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا وقالوا: إنها ناسخة للنهي.

[[أدلة المذهب الثالث]]

واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر (٤) وعائشة (٥) لأن ذلك كان في البنيان قالوا: وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب، قال الحافظ في الفتح (٦): وهو أعدل الأقوال لإِعماله جميع الأدلة. انتهى.

ويرده حديث جابر (٧) الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا (٨). وما روي عن ابن عمر (٩) أنه قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء كما سيأتي، يؤيد هذا المذهب.

[[أدلة المذهب الرابع]]

واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم (١٠) وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن النهي عن الاستدبار ورد في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها.


(١) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٨٦) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم (١٣/ ٨٧) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (١٤/ ٨٨) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٨٦) من كتابنا هذا.
(٥) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (١٤/ ٨٨) من كتابنا هذا.
(٦) انظر: "الفتح" (١/ ٢٤٥).
(٧) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم (١٣/ ٨٧) من كتابنا هذا.
(٨) وهو الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان. من كتابنا هذا.
(٩) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٨٦) من كتابنا هذا.
(١٠) (١/ ٢٢٣ رقم ٥٧/ ٢٦٢). وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>