للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري (١): حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووي (٢): اتفق الحفاظ على تضعيفه. قال ابن حجر في الفتح (٣): وقد أغرب النووي بذلك.

وله شاهد عند أبي داود (٤) والنسائي (٥) من حديث رجل صحب النبي قال: "نَهَى رسولُ اللهِ أنْ تَغْتَسِلَ المرأَةُ بفضْل الرَّجل أو الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَميعًا"، قال الحافظ في الفتح (٦): "رجاله ثقاتٌ ولم أقف لمن أعلَّهُ على حُجة قويةٍ، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودةٌ لأن إبهامَ الصحابيِّ لا يضرُّ، وقد صرَّح التابعيُّ بأنه لقيهُ. ودعوى ابن حزمٍ أن داودَ الذي رواه عن حميدِ بن عبدِ الرحمن الحميري - هو ابنُ يزيدَ الأوديُّ - وهوَ ضعيفٌ مردودةٌ، فإنه ابنُ عبد الله الأوديُّ وهو ثقة، وقد صرَّحَ باسم أبيهِ أبو داودَ وغيْرهُ"، وصرح الحافظ أيضًا في بلوغ المرام (٧) بأن إسناده صحيح.

[[اختلاف العلماء في التطهير بفضل طهور المرأة]]

والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سَرْجِس الصحابي (٨). ونسبه ابن حزم (٩) إلى الحكم بن


(١) في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٨٤ - ١٨٥)، ونقل ذلك الترمذي.
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٢٠٦) و (٢/ ٢٢١).
(٣) (١/ ٣٠٠).
(٤) في السنن (رقم ٨١).
(٥) في السنن (١/ ١٣٠ رقم (٢٣٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١١١) و (٥/ ٣٦٩) بسند صحيح.
(٦) (١/ ٣٠٠).
(٧) رقم (٦/ ٦) بتحقيقنا.
(٨) عبد الله بن سَرْجِس - بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، وبعدها مهملة - المزني: صحابي جليل، قال البخاري وابن حبان: "له صحبة ونزل البصرة" وله عن النبي أحاديث عند مسلم وغيره. وروى أيضًا عن عمر وأبي هريرة.
[انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" (٧/ ٥٨ - ٥٩)؛ و "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٢٦٩ رقم ٣٠٠)؛ و "العقد الثمين" (٥/ ١٦٥ - ١٦٦) رقم (١٥٣١)؛ و "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ٧٤)].
• أخرج الدارقطني في سننه (١/ ١١٧ رقم ٢) عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها".
قال الدارقطني عقبه: "وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب".
(٩) في "المحلى" (١/ ٢١٢ - ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>