للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو راوي الحديث (١)، وجويرية (٢) أم المؤمنين، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري (٣)، وهو أيضًا قول أحمد (٤) وإسحق (٥) لكن قيداه بما إذا خلت به.

وروى عن ابن عمر (٦) والشعبي (٧) والأوزاعي (٨) المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت المرأة حائضًا. ونقل الميموني عن أحمد (٩): "أن الأحاديث الواردة في منع


(١) أي حديث الباب (٩/ ٩) الصحيح.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٩٧): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٥ رقم ٣٧٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(٤) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ٤: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص ٨.
(٥) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (١/ ١٤).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٨٦): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤ - ٣٥) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(٨) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٢٩ رقم ٣٠٥٤)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٢٩) رقم (١٦٩٨): "الآثار في الكراهية =

<<  <  ج: ص:  >  >>