قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٩٧): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه". (٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني". (٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٥ رقم ٣٧٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه". (٤) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ٤: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص ٨. (٥) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (١/ ١٤). (٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٨٦): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا". (٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨ رقم ٣٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤ - ٣٥) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا". (٨) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٢٩ رقم ٣٠٥٤)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا". (٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٠). قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٢٩) رقم (١٦٩٨): "الآثار في الكراهية =