للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التطهير] (١) بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال: صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بأن الجواز أيضًا نقل عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس" واستدلوا بما سيأتي من الأدلة.

وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي (٢)، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح (٣) من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية.

١٠/ ١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله كانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمونَة، رَواهُ أحمد (٤) ومُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]

١١/ ١١ - (وَعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَة. رواه أحْمَدُ (٦)، وابن ماجَهْ (٧). [صحيح]

١٢/ ١٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيّ في جَفْنَةٍ فجاءَ النَّبِيُّ لِيَتَوَضَّأ مِنْهَا أوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ له: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فقال: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ". رواه أحْمَدُ (٨) وأبو دَاوُدَ (٩) والنَّسائي (١٠)


= في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجةٌ، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … وعلى ذلك جماعة أئمةِ الفتوى".
(١) في (جـ): (التطهر).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٢ - هامش السنن) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(٣) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(٤) في المسند (١/ ٣٦٦).
(٥) في صحيحه (١/ ٢٥٧ رقم ٤٨/ ٣٢٣). وهو حديث صحيح.
(٦) في المسند (٦/ ٣٣٠).
(٧) في السنن (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٢).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٥٦ رقم ١٥٤): "قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته … ". وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (١/ ٢٣).
(٩) في السنن (رقم ٦٨).
(١٠) في السنن (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>