للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.

وروى عبد الرزاق (٣) عن أبي هريرة أنه قال: "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه".

وأخرج الترمذي (٤) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها"، قال الترمذي (٥): هذا حديث غريب.

ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.

والحديث يدلّ على مشروعية الحمل للميت، وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير (٦).

[[الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل]

٢/ ١٤٤٤ - (عَنِ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله : "أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ كانَتْ صَالحَةً قَرَّبْتُمُوها إلى الخَيْرِ، وَإنْ كانَتْ غَيْرَ ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٧). [صحيح]


(١) في المصنف (٣/ ٢٨٣).
(٢) في المصنف رقم (٦٥٢٠). وهو أثر صحيح.
(٣) في المصنف رقم (٦٥١٨).
(٤) في السنن رقم (١٠٤١) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
(٥) في السنن (٣/ ٣٥٩).
(٦) انظر: "المجموع" (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤) فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة.
والمغني (٣/ ٤٠٢ - ٤٥٣) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٧).
(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٠) والبخاري رقم (١٣١٥) ومسلم رقم (٥١/ ٩٤٤) وأبو داود رقم (٣١٨١) والترمذي رقم (١٠١٥) والنسائي رقم (١٩١٢) وابن ماجه رقم (١٤٧٧). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>