للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت، والنبي إنما تولى قسمته بين مصارفه.

قوله: (جادّ عشرين وسقًا) بجيم وبعد الألف دال مهملة مشدّدة: أي أعطاها مالًا يجدّ عشرين وسقًا، والمراد أنه يحصل من [ثمرته] (١) ذلك.

والجد: صرام النخل (٢).

وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله: "لو كنت جددته [واحترثته] (٣) كان لك"، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الأرض بالحرث.

وقد نقل ابن بطال (٤): اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول.

قال الحافظ (٥): وغفل عن مذهب الشافعي (٦)، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية.

[[الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم]

٨/ ٢٤٧٣ - (عَنْ عَلِي قالَ: أهْدَى كِسْرَى لِرسولِ الله فَقَبِل مِنْهُ وأهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبلَ، وأهْدَتْ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ منْها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) والتِّرْمِذِيُّ) (٨). [ضعيف جدًّا]

٩/ ٢٤٧٤ - (وفي حَدِيثٍ عَنْ بِلالٍ المُؤَذّنِ قالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أتيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ وَإذَا أرْبَعُ رَكائبَ مُناخاتٌ عَلَيْهِنَّ أحْمَالُهنّ فاسْتأذَنْتُ، فَقَالَ لي: "أبْشِرْ


(١) في المخطوط (ب): (ثمرت).
(٢) النهاية (١/ ٢٤٠) والفائق (١/ ١٩٣).
(٣) في المخطوط (ب): (واحترثيه).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٧/ ١١٨).
(٥) في "الفتح" (٥/ ٢٢٣).
(٦) انظر: البيان للعمراني (٨/ ١١٤ - ١١٥).
(٧) في المسند (١/ ٩٦) بسند ضعيف لضعف نوير بن أبي فاختة.
(٨) في سننه رقم (١٥٧٦) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (٧٧٨).
وهو حديث ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>