للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمثالها فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي (١).

قوله: (ستًا من شوّال) على صيغة المؤنث، ولو قال ستة بالهاء لكان صحيحًا؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظًا جاز تذكير مميزه وتأنيثه، يقال: صمنا ستًا وستة وخمسًا وخمسة، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورًا لفظًا، وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك، وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة (٢) وأئمة الإعراب.

قوله: (بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه، ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل، أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوّال لكونها بعد يوم الفطر.

وهكذا يقال في قوله: "ثم أتبعه ستًا"، لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر، ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوّال.

[[الباب الثاني] باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج]

٣/ ١٧٠٧ - (عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ الله : صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَالنَّسَائِيُّ (٤). [ضعيف دون "الركعتين قبل الغداة" فصحيح]


(١) في السنن الكبرى (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ٢٨٧٣)، وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.
(٢) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (٣/ ٣٨٢).
(٣) في المسند (٦/ ٢٨٧).
(٤) في المجتبى (٤/ ٢٢٠) وفي السنن الكبرى (٣/ ١٩٧ رقم ٢٧٣٧).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٧٠٤١) و (٧٠٤٨) و (٧٠٤٩) وابن حبان رقم (٦٤٢٢) والطبراني في الكبير (ج ٢٣ رقم ٣٥٤، ٣٩٦).
وهو حديث ضعيف دون قوله: "والركعتين قبل الغداة" فصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>